فهرس الكتاب
الجَوَابُ: جَاءَ هَذَا فِي"الصَّحِيحَيْنِ"أَنَّهُ تَأَخَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. لَكِنْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ يَرْوِيهَا الزُّهْرِيُّ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمَوْصُولَةِ يَقُولُ: فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَهُوَ الْمَظْنُونُ بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ..
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
(الرَّدُ عَلَى بُغْضِ الصَّحَابَةِ لِأَهْلِ البَيْتِ:
وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى اخْتَارَ لِصُحْبَتِهِ مَنْ يُبْغِضُ أَجَلَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَفِي ذَلِكَ ازْدِرَاءٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمُخَالَفَةٌ لِمَا مَدَحَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ وَأَصْحَابَهُ مِنْ أَجَلِّ المَدْحِ.
اخْتِيَارُ اللهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).