يقول ابن تيمية رحمه الله: (وأما قيام رمضان فإنّ رسول الله سنه لأمته وصلى بهم جماعة عدة ليال وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى لكن لم يداوموا على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم إستقرت الشريعة فلما كان عمر رضى الله عنه جمعهم على إمام واحد وهو أبى بن كعب الذى جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وعمر رضى الله عنه هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ(يعنى الأضراس لأنها أعظم في القوة ، وهذا الذى فعله هو سنة لكنه قال نعمت البدعة هذه فإنها بدعة في اللغة لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله يعنى من الإجتماع على مثل هذه وهى سنة من الشريعة) (6) .
ويقول أيضًا: ( وهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سمّاه بدعة في اللغة ، وليس ذلك بدعة شرعية ، فإنّ البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فُعل بغير دليل شرعي كاستحباب ما لم يحبه الله ، وإيجاب ما لم يوجبه الله ، وتحريم ما لم يحرمه الله ، فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة ، وإلا فلو عمل الإنسان فعلًا محرّمًا يعتقد تحريمه لم يقل: إنه بدعة ) (7) .
ويقول أيضًا: (وكان النبى قيامه بالليل هو وتره يصلى بالليل في رمضان وغير رمضان احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لكن كان يصليها طوالا ، فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبى بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها القيام فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها بثلاث وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة ) (8) .