الصفحة 491 من 750

ويقول: (ولا تجوز -الصلاة- على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج) ( [129] ) .

ويعتبر مال الناصبي حلال يؤخذ أينما وجد يقول: (والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه) ( [130] ) .

ويعتبر الخميني الناصبي أكفر من اليهود والنصارى يقول: (يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر، لا الإيمان والإسلام، فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف، وإن كانا أجنبيين، نعم ولا يجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين) ( [131] ) .

ويتساهل مع المخالفين للإثني عشرية من الشيعة فقط فيقول: (غير الإثني عشرية من الشيعة إذا لم يظهر منهم تعصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون) ( [132] ) .

فعن حسين بن الشيخ محمد آل عصفور الدرازي البحراني الشيعي في كتابه المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية ص157 ط. بيروت: (على أنك قد عرفت سابقًا أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على علي عليه السلام غيره) ( [133] ) .

وقال في ص147: (بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيًا) ( [134] ) .

ويقول أيضًا: (ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل الفسق) ( [135] ) .

ويقول حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي في كتاب هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ص106 ط 1396هـ (كالشبهة التي أوجبت للكفار إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والنواصب إنكار خلافة الوصي) ( [136] ) .

تسمية أهل السنة بالعامة (العوام) :

يقول محققهم فتح الله النمازي الشيرازي في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص21 دار الأضواء بيروت ط. الأولى: (وأما الحديث من طرق العامة فقد روى كثير من محدثيهم كالبخاري ومسلم) ( [137] ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت