الصفحة 14 من 43

قال البهوتي:ويحرم أن يستعين) مسلم (بأهل الأهواء) كالرافضة (في شيء من أمور المسلمين من غزو، وعمالة، وكتابة، وغير ذلك) ؛ لأنه أعظم ضررا، لكونهم دعاة، بخلاف اليهود والنصارى . كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 63) و (3/ 139) ،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 15)

* ويحرم على المسلم القيام للكافر والرافضي ،ويحرم عليه أيضا أن يصدرهم في المجالس.

قال البهوتي: (ويحرم قيام لهم) أي لأهل الذمة لأنه تعظيم لهم فهو كبداءتهم بالسلام (و) يحرم قيام (لمبتدع يجب هجره كرافضي و) يحرم (تصديرهم في المجالس) . شرح منتهى الإرادات (1/ 664) ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 607)

(( أحكام أهل الذمة ) )

يكره السفر إلى بلاد الروافض أينما كان مجتمعين على هذه البسيطة لعدم الأمن ،وخوف الإضرار بالمسلم السني ،وسواء كان السفر للتجارة أو نحوه .

قال البهوتي: (وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقا) مع الأمن والخوف (وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض، والبدع المضلة ونحو ذلك) ؛ لأن الهجرة منها أن لو كان فيها مستحبة إن قدر على إظهار دينه (وإن عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها) ؛ لأنه تعرض بنفسه إلى المعصية. كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 131)

(( النذر ) )

لو نذر السني أن يتصدق على رافضي،ثم تبين له فساد معتقدهم ،وسوء سريرته ،فإنه يصرف النذر إلى السني ،ونذره صحيح .

قال الخطيب الشربيني: ولو نذر التصدق على أهل الذمة بدينار جاز صرفه إلى المسلمين، أو على المبتدعة أو الرافضة جاز صرفه إلى أهل السنة، أو على الأغنياء جاز صرفه إلى الفقراء كما في فتاوى القفال. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (6/ 255) ،حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 326)

(( الشهادة ) )

الرافضي مردود الشهادة ،ساقط العدالة ،لأنه كافر،فلا تجوز شهادته ،ولا يقبل قوله .

المذهب الحنفي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت