فهرس الكتاب
الحنفية: (وسمى سرا في كل ركعة) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 329)
المالكية: قال الفاكهاني في شرح قول الرسالة: هذه المسألة تتعلق بثلاثة أطراف: (الأول) أن البسملة ليست عندنا من الحمد ولا من سائر القرآن إلا من سورة النمل.
(الثاني) أن قراءتها في الصلاة غير مستحبة والأولى أن يستفتح بالحمد.
(الطرف الثالث) أنه إن قرأها لم يجهر فإن جهر بها فذلك مكروه، انتهى. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 544)
الحنابلة: (ولا يجهر بها) يعني (بسم الله الرحمن الرحيم) . ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وذكره ابن المنذر، عن ابن مسعود، وابن الزبير، وعمار. وبه يقول الحكم وحماد، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي. المغني لابن قدامة (1/ 345)
القائل بالجهر بالبسملة في الصلاة:
الشافعية: قال النووي: مذهبنا استحباب الجهر بها حيث يجهر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا فلها في الجهر حكم باقي الفاتحة والسورة هذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء . المجموع شرح المهذب (3/ 341)
(( التكبير في صلاة الجنازة ) )
فقد ادعى بعض المالكية بأن صلاة الجنازة بخمس تكبيرات من شعار الروافض،ولذلك منع المقتدي أن ينتظر إمامه إذا زاد على أربع تكبيرات وأن عليه التسليم ومفارقة إمامه كي لا يتشبه بأهل التشيع حيث صارت التكبيرات الخمس شعارًا لهم. كل ذلك حماية للذريعة في موافقتهم .
قال بن بشير التنوخي المهدوي:وأما صفة الصلاة فتبتدئ بالتكبير. وهن عندنا أربع، لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم - من أنه صلى على النجاشي وكبر عليه أربعًا .
فإذا زاد الإمام تكبيرة فهل ينتظر حتى يسلم أو يسلم المأموم؟ في المذهب قولان: