فهرس الكتاب
القول الرابع: يتابعه المأموم إلى سبع تكبيرات فقط
اختاره الخلال وابن بطة،وهو مذهب الحنابلة وأبو الخطاب وغيرهم. قال الزركشي: أختارها عامة الأصحاب.
راجع: فتاوى السغدي (1/ 127) ،بداية المبتدي (ص: 30) ،البناية شرح الهداية (3/ 221) ،المجموع شرح المهذب (5/ 231) ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 470-471) ،المغني لابن قدامة (2/ 383-385) (1608) ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (2/ 761) [392- ] ،الفروع 1/660،المحرر في الفقه 1/197، 198، الإنصاف 2/526، 527.
(( تسطيح القبور ) )
ذهب الجمهور إلى أن تسطيح القبر بعد دفن الميت وتربيعه من شعار الروافض وتشبه بأهل الكتاب ،ولذلك أختاروا تسنيمه لما جاء في بعض الروايات الصحيحة في ذلك ،وذهب الشافعية إلى أن التسطيح أولى من التسنيم لورود الشرع بذلك يقول النووي:كون التسطيح شعار الرافضة فلا يضر موافقة الرافضي لنا في ذلك ولو كانت موافقتهم لنا سببا لترك ما وافقوا فيه لتركنا واجبات وسننا كثيرة . المجموع شرح المهذب (5/ 297)
ولك أخي مذاهب الفقهاء في كيفية قبر المسلم:
القول الأول: التسطيح أولى من التسنيم
وهو قول جمهور الشافعية: كما فعل بقبره - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه .
قال النووي: تسطيح القبر وتسنيمه وأيهما أفضل فيه وجهان:
(الصحيح) التسطيح أفضل وهو نص الشافعي في الأم ومختصر المزني وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من المتأخرين منهم الماوردي والفوراني والبغوي وخلائق وصححه جمهور الباقين كما صححه المصنف وصرحوا بتضعيف التسنيم كما صرح به المصنف ... بل أكثر الأصحاب على تفضيل التسطيح وهو نص الشافعي كما سبق وهو مذهب مالك وداود . المجموع شرح المهذب (5/ 297) ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 40) ،حاشية الجمل على شرح المنهج (2/ 206)
القول الثاني: تسنيم القبر أفضل من تسطيحه،لأنه من شعار الروافض وأهل الكتاب