فهرس الكتاب
وهو قول المالكية: (قوله كما يستحب باليسرى) لأنه آخر الأمرين من فعله - صلى الله عليه وسلم - ولعل وجهه أن لبسه باليسرى أبعد لقصد التزين (قوله لا فرق بين الأعسر وغيره) إنما قال ذلك لسؤال ورد في الجامع من نوازل ابن رشد ففيها ومنها أنك سألت عن وجه كراهة مالك التختم في اليمنى مع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان يحب التيمن في أموره كلها» وهل يسامح الأعسر في ذلك أم لا وهل بين قريش وغيرهم في ذلك فرق فأجاب ما ذهب إليه مالك من استحباب التختم في اليسار هو الصواب أي وفي اليمين مكروه وفي الحطاب وفي الحديث أن وزنه درهمان فضة وفصه منه وجعله مما يلي كفه اهـ. . شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 99) ،الذخيرة للقرافي (13/ 261)
وهو قول الحنابلة: (ولبسه) أي الخاتم (في خنصر يسار أفضل) من لبسه في خنصر اليمين نص عليه في رواية صالح والفضل وإنه أقر وأثبت وضعف في رواية الأثرم وغيره: التختم في اليمنى قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يساره، وإنه إنما كان في الخنصر، لكونه طرفا، فهو أبعد عن الامتهان، فيما تتناوله اليد.ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله . كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 236) ،شرح منتهى الإرادات (1/ 433)
وقال ابن رجب في كتاب الخواتم: وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين، انتهى. الفروع وتصحيح الفروع (4/ 153)
والحاصل أن الجمهور على استحباب التختم بالشمال بغض النظر عما تقوله الروافض ،ولكن لأسباب مر ذكرها من كلامهم ،على أنني أرى أن مذهب الشافعية هو الأصح ،والله أعلم .
رد مع اقتباس
قديم 18-02-15, 07:34 PM
خادم الإسلام خادم الإسلام غير متصل حاليًا
وفقه الله
تاريخ التسجيل: 17-08-06
المشاركات: 156
افتراضي رد: فقه التعامل مع الشيعي الرافضي
الفصل الرابع: