فهرس الكتاب
بيان المسائل التي شذ فيها الروافض وخالفوا ما اجتمعت عليه ملة الإسلام ))
(( الشيعة الروافض ينكرون حجية الإجماع ) )
قال ابن عابدين: (قوله حتى الخوارج) أراد بهم من خرج عن معتقد أهل الحق ....، فيشمل المعتزلة والشيعة ،لأنهم ينكرون حجية الإجماع بإتهامهم الصحابة. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 561)
ومذهب أهل السنة والجماعة الحكم بالإجماع بطريق القطع، وإن الإجماع رفعه وكرامة لهذه الأمة خاصة وأشد أمة لحجة الله تعالى في الأحكام إلى يوم القيامة. البناية شرح الهداية (1/ 439)
وقال القرافي: الإجماع: عند الكافة حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج . الذخيرة (1/ 114)
وقال الماوردي: وكذا لا يجوز تقليد من لا يقول بالإجماع، كالشيعة . روضة الطالبين وعمدة المفتين (11/ 98) ، كتاب الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 231)
فالشيعة من منكري الإجماع ثم نقل عنهم أن اجماع العترة حجة ومن اعترف بشيء من الإجماع لا يقال انكر أصل الاجماع
والجواب ان الإجماع المصطلح انكروه من أصله وما اعترفوا به ليس منه وان حصل وفاق بقية الأمة بل لأجل العترة فما قلناه لم يعترفوا بشيء منه وما قالوه لم نوافقهم عليه,
(( الشيعة الروافض تشذ وتعتبر المسك من النجاسات وتحرم بيعه ) )
قال النووي: المسك طاهر بالإجماع ويجوز بيعه بالإجماع وقد حكى الماوردي في كتاب البيوع عن الشيعة أنهم قالوا هو نجس لا يجوز بيعه وهو غلط فاحش مخالف للأحاديث الصحيحة وللإجماع . المجموع شرح المهذب (2/ 573)