فهرس الكتاب
وقال أيضا: قال الماوردي هو قول الشيعة قالوا لأنه دم ولأنه منفصل من حيوان حي وما أبين من حي فهو ميت وهذا المذهب خلط صريح وجهالة فاحشة ولولا خوف الاغترار به لما تجاسرت على حكايته وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها من الصحابة أنهم رأوا وبيض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد إجماع المسلمين على طهارته وجواز بيعه . المجموع شرح المهذب (9/ 306) ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني للماوردي (5/ 334)
(( الشيعة الروافض ينكرون مشروعية مسح الأذنين في الوضوء ) )
* قال النووي: وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن الشيعة أنهم قالوا لا يستحب مسح الأذنين لأنه لا ذكر لهما في القرآن ولكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع وإن تبرعنا بالرد عليهم فدليله الاحاديث الصحيحة والله أعلم . المجموع شرح المهذب (1/ 416)
راجع:البناية شرح الهداية (1/ 213) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 21) ،الحاوي الكبير (1/ 120) ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 136)
(( الشيعة الروافض يستنثنون أنفسهم من منع الشارع للجنب من المكوث في المسجد ) )
قال ابن نجيم الحنفي: واعلم أن في تتمة الفتاوى الصغرى ويستوي في المنع المكث أو عبور آل محمد - صلى الله عليه وسلم - وغيره خلاف ما قاله أهل الشيعة إنه رخص لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - الدخول في المسجد لمكث أو عبور، وإن كان جنبا لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعلي وأهل بيته أن يمكثوا في المسجد وإن كانوا جنبا، وكذا رخص لهم لبس الحرير» إلا أن هذا حديث شاذ لا نأخذ به اهـ.