فهرس الكتاب
قال ابن أمير حاج والظاهر أن ما ذكره الشيعة لأهل علي في دخول المسجد ولبس الحرير اختلاق منهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما الحكم بالشذوذ على الترخيص لعلي في دخول المسجد جنبا ففيه نظر نعم قضى ابن الجوزي في موضوعاته على حديث «سدوا الأبواب التي في المسجد إلا باب علي» بأنه باطل لا يصح وهو من وضع الرافضة، وقد دفع ذلك شيخنا الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد وأفاد أنه جاء من طرق متظافرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح منها ما ذكرنا آنفا وبين عدم معارضته لحديث الصحيحين «سدوا الأبواب الشارعة في المسجد إلا خوخة أبي بكر» فليراجع ذلك من رام الوقوف عليه. اهـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 206) ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 171)
(( الشيعة الروافض تشذ وتذهب إلى وقت صلاة المغرب لا يدخل حتى تشتبك النجوم ) )
قال الشافعي - رحمه الله تعالى: لا وقت للمغرب إلا واحد وذلك حين تجب الشمس . الأم (1/ 92) حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 390) ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 116)
وقال النووي:قد ذكرنا إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس وبينا المراد بالغروب وحكى الماوردي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم والشيعة لا يعتد بخلافهم . المجموع شرح المهذب (3/ 34)
وقال البدر العيني: قال بعض الشراح: وهذا إجماع، وعند الشيعة: لا يدخل وقتها حتى تشتبك النجوم. البناية شرح الهداية (2/ 24)
وقال أيضا:لأن تأخير المغرب مكروه للحديث الذي يأتي. ولما في تأخير المغرب من التشبه باليهود والرافضة يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم. البناية شرح الهداية (2/ 44)
وقال ابن قدامة: أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس فإجماع أهل العلم. لا نعلم بينهم خلافا فيه، والأحاديث دالة عليه. وآخره: مغيب الشفق.