الصفحة 39 من 43

راجع: البناية شرح الهداية (11/ 612) ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (16/ 225) ، ومصنف عبد الرزّاق 4/538 .

(( الشيعة الروافض تشذ وتعلق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بظهور الإمام ) )

قال المواق: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع على الجملة ولا تكترث بقول الروافض إنه موقوف على ظهور الإمام، فإذا ثبت ما قلنا فلا يخصص الأمر المعروف ذلك ثابت . التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 8)

قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم . شرح النووي على مسلم (2/ 22)

(( الشيعة الروافض تشذ وتذهب إلى أن الأنبياء يورثون ما تركوا بعد موتهم ) )

اتفق فقهاء الإسلام على أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -،لا يورثون وأن ما تركوه بعد موتهم صدقة إلى بيت مال المسلمين، وشذ الروافض فقالوا يورثون ،وقد خالفوا بذلك صريح الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم .

المذهب الحنفي:

كل إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء لا يرثون ولا يورثون: وما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام ورث خديجة لم يصح، وإنما وهبت مالها له في صحتها اهـ .قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (7/ 361)

المذهب المالكي:

الأنبياء لا يورثون خلافا للرافضة ،ورأيت كلاما للعلماء يدل بظاهره على أنهم لا يرثون أيضا ،والحكمة في كونهم لا يورثون خشية أن يتمنى وارثهم موتهم فيكفر فإن من تمنى موت النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر وفي كونهم لا يرثون على قول من قال به خشية أن يتوهم الموروث أنهم يحبون موته فيبغضهم لذلك والله أعلم . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3/ 402)

المذهب الشافعي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت