وقال الجزائري:"والحق ان الاخبار قد استفاضت في الدلالة على ما ذهب اليه الصدوق وكأنه الاقوى"أهـ. [1]
وقد جاءت روايات كثيرة غير هذه الروايات في نفس الموضوع تدل على نقض ما قاله المجلسي من ادعاء الاجماع واختم هذه النقطة بقول النراقي في مستند الشيعة والجزائري في الانوار حيث جاء في المستند للنراقي:"وأما حجة الثالث: فصحيحة محمد: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم، وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال:"يتم ما بقي من صلاته، ولا شئ عليه". والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتمامه مع تكلمه، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره، كصحيحة الأعرج، وموثقة سماعة، وغيرهما"اهـ. [2]
وقال ايضا:"لو نقص من صلاته ركعة فما زاد، فإن تذكر بعد التسليم، وقبل فعل المنافي مطلقا، يتم الصلاة بدون إعادة، بلا خلاف كما قيل، للأصل الثابت بما سيأتي من عدم بطلان الصلاة بزيادة التشهد والتسليم سهوا، والمتواترة يعني من الأخبار، كصحيحتي الأعرج، وجميل، وموثقتي سماعة، وأبي بصير، الواردة كلها في خصوص سهو النبي صلى الله عليه وآله"اهـ. [3]
وقال الجزائري:"واما ثانيا فلأن حكاية سهو النبي صلي الله عليه واله قد روي بما يقارب عشرين سندا و فيها مبالغة وإنكار على من أنكره كما روي عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع عليه سهو في صلاته , (قال كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو) وبالجملة فهذا المضمون مروي بالطرق الصحيحة والحسان و الموثقات والمجاهيل والضعاف فإنكاره مشكل)"أهـ. [4]