الصفحة 33 من 42

20- [970] عن ذريح قال: (قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) إن أناسًا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم فقال: أبرأ إلى الله

ممن فعل ذلك متعمدًا).

حكم من أخر المغرب عند الأئمة (عليهم السلام)

فكل هذه الأحاديث المتقدمة تؤكد أن من أخر المغرب حتى تظهر النجوم متعمدًا فقد خالف سنة الرسول (ص) واتبع الخطابية الذين ابتدعوا هذه البدعة في الكوفة وأن الأئمة (عليهم السلام) تبرأوا إلى الله منهم ومن فعلهم.

الجمع بين الصلوات لعذر

أما تأخير الصلاة أو جمعها لعذر وعلة مثل السفر والحرب والخوف والمرض، أو عند الحرج فهذا وارد بفعل الرسول (ص) وكذلك بفعل الأئمة (ع) ، وقد ذكر الله بعضها في سورة النساء الآيتين (101-102) . وإليك هذه الأحاديث:-

- [965] عن يزيد بن خليفة قال: (قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذن لا يكذب علينا قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله (ص) كان إذا جد به السير أخر المغرب

ويجمع بينها وبين العشاء الآخرة؟ فقال: صدق.

وقال: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل).

فتلاحظ قول الإمام: (إذا جد به السير) أي السفر. وهذه علة تأخير صلاة المغرب وجمعها مع العشاء.

2- [966] عن جعفر الصادق (عليه السلام) : (أن النبي(ص) كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل بالعشاء فيصليهما جميعًا ويقول: من لا يرحم لا يُرحم).

3- [976] عن الحسن بن علي بن يقطين قال: (سألته [جعفر الصادق(عليه السلام) ] عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأما في الحضر فدون ذلك شيء].

ومعنى الحديث أنه في الحضر لا يجوز الجمع أو التأخير إلا بوجود عذر أو علة.

4- [985] عن أبي عبيدة قال: (سمعت أبا جعفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت