الصفحة 110 من 295

أخرج الحفاظ عبد الرزاق ، وأبو داود في ناسخه ، وابن جرير الطبري عن علي ( أمير المؤمنين ) قال: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي . ( كنز العمال 8 ص 294 )

4)في الوسائل الحر العاملي ج 12 ص 11: وبأسانيد!! كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل نسخ آية المتعة شئ ؟ قال: لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي .

( 26380 ) 25 - وبإسناد آخر عن علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن [153] .

5)مستدرك الوسائل للنوري 41/447

كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول: « قال على ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن ) - إلى أجل مسمى - ( فآتوهن أجورهن فريضة) » الخبر .

فكل هذه الاحتجاجات ساقطة لأن نفس الأثر مكرر ، وان شحنوا مئات الصفحات -كعادتهم في كل احتجاج - ففي النهاية نأخذ بالرواية الأصل التي فيها ذكر السند ليعرف حالها !

وأما ما ذكره صاحب الوسائل وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فلا ندري أين أسانيدها ، فليذكر لنا اسناد واحد الى أبي عبد الرحمن على أقل تقدير لنعرف حال الاسناد .

واما ما ذكره النوري الطبرسي عن كتاب عاصم ، فلا ندري أين هذا الكتاب ؟ وهل يوجد في هذا الكتاب ذكر الاسناد ،لمعرفة حال الرجال .

بطلان احتجاجهم بحديث عمران

وأما احتجاجهم بحديث عمران فباطل روايةً و درايةً.

فأما رواية فمن وجوه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت