التشريع الثالث: مادامت مستأجرة فلا ترث ولا تورث
1)فعن عمر بن حنظلة عن جعفر بن محمد الصادق في حديث في المتعة قال: وليس بينهما ميراث!
2)وعن سعيد عن جعفر بن محمد قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط!
3)وعن زرارة عن أبي جعفر - أي محمد بن علي الباقر - في حديث قال: ولا ميراث بينهما !! في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .
4)وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله: كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال: تقول: أتزوجك متعة لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يومًا ... [7] .
5)وعن الأحول قال: سألت أبا عبد الله قلت: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال: كف من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة ...على أن لا أرثك ولا ترثيني [8] .
وأما فقهاء المذهب فقال الحلي: « لا يثبت بهذا العقد ميراث شرطا سقوطه أو أطلقا » .وقال الخوئي: « ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط » [9] .
التعليق:
و هذا أكبر دليل إن امرأة المتعة ليست زوجة, فلو كانت زوجة لورثت. فلا يوجد في القرآن زوجة لا ترث ، فإن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه فإذا لم يكن بينهما ما يقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا أن المتعة ليست بنكاح أصلا لأنها لو كانت نكاحا لأوجب الميراث، مع وجود سببه من غير مانع من قبلهما.
ثم هي ليست أمة لكي نقول إن الأمة لا ترث لوجود المانع وهو الرق.
اسألوا هؤلاء الذين قننوا ووضعوا أحكام هذه المسكينة ، لماذا حرمتموها من الميراث ؟
وأنى لامرأة المتعة التي تنكح لمرة أو مرتين أن ترث ؟!
التشريع الرابع: مادامت مستأجرة فلا تطلق
1)عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة [10] .