2)عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة ؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها [11] .
3)عن ابن أبي عمير في خبر صدقه الصادق (ع) قال: إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق [12] .
4)عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال له أبو عبد الله (ع) إن لم تشترط كان تزويج مقام ...ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة [13] .
5)عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال: نعم .
6)عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث المتعة -إلى أن قال - فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق [14] .
وأما فقهاء المذهب فقال البحراني في حدائقه: « لا خلاف نصا وفتوى في أن المتعة لا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة» [15] .
وقال نعمة: « لا طلاق في المتعة ، بل تبين المتمتع بها بمجرد انتهاء أجلها أو هبته لها ، بخلاف الدائم فانه لابد في بينونتها من طلاق أو نحوه » [16] .
التعليق:
وهذا أكبر دليل على بطلان هذا النكاح ، فلا يوجد في القرآن زوجة تنتهي علاقتها الزوجية بانتهاء المدة , أو الأجل , فمن أين أتوا بالأجل وجعلوه ركنا في متعتهم ؟هل تشبث المشرعون بالقراءة الشاذة أم بالتحريف ! فالمولى سبحانه وتعالى ذكر الزواج في صياغات ثلاث فسماه « آية» و «عقدة» ، و «ميثاقًا غليظًا» فهل تنتهي هذه العلاقة بهذه العجالة بهبة المدة أو انتهاء الأجل وهو يقول تعالى ?وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ? وقال عز وجل ? إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ?