وأمام هذا الأمر الرباني ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ? هل ننهي هذه العلاقة الميثاق الغليظ بهذه الصورة يا أصحاب المتعة ؟!
يقول الله تعالى ? وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا? .
ثم هل هناك في الاسلام زواج ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وتتحول المرأة الى مستأجرة كما في الرواية الأولى؟!
لأن إذا لم تكن تطلَّق ولا تعتدّ ولا ترِث، فليست بزوجة كما قال جد الصادق القاسم بن محمد بن أبي بكر . فمن أين أتوا بهذه الأحكام وهذه الشرائع ، هل لهم مستند من كتاب الله ؟ وهل في الاسلام زواج اذا مضت الأيام يكون طلاقها في شرطها ، كما في الرواية الثانية !
التشريع الخامس: مادامت مستأجرة فلا تحلل المطلقة لزوجها الأول
1)عن زرارة عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل « الحرة » هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء [17] .
2)عن محمد بن مسلم عن أحدهما - أي الصادق أو الباقر - قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول: قال: لا [18] .
3)عن الحسن الصيقل قال: سالت أبا عبد الله عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه [19] .