4)عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول ? فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها ? والمتعة ليس فيها طلاق [20] .
5)عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا [21] .
وأما فقهاء المذهب فقال عبد الله نعمة: « لا يقع بعقد المتعة المحلل للطلاق الثالث ، بل هو مختص بالنكاح الدائم مع الدخول بها إجماعا ، ونص الآية ? حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها... ? [22] » .
التعليق:
وهذا دليل خامس بأن امرأة المتعة ليست زوجة ونكاح المتعة ليس بنكاح قرآني بل نكاح اجارة وهذا ليس من شرع الله , فلو كان نكاح شرعي لأحل المطلقة لزوجها الأول بنص الآية ? حتى تنكح غيره ? والدليل الآخر إن المتعة ليس بنكاح قول المشرع في الرواية الأولى « نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء » , مع أن امرأة المتعة كذلك حرة وهي ليست أمة ولكن مشكلتها إنها مستأجرة !
فأين الاجارة في القرآن ؟! فهل يوجد في الاسلام زواج ، الزوجة تكون مستأجرة وبالتالي لا تحلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول ؟
التشريع السادس: مادامت مستأجرة فيجوز نكاح المشركة !
1)عن محمد بن سنان عن الرضا قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال: لا بأس ، فقلت: فمجوسية ؟ فقال: لا بأس به يعني متعةً [23] .
2)عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية [24] .
وأما فقهاء المذهب فقال الحلي في شرائعه: « فيشترط أن تكون الزوجة !! مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية .. [25] » .
التعليق: