وهذا دليل سادس إن نكاح المتعة ليس في القرآن ، لأن الله يحرم نكاح الكفار ? وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ? وقال تعالى: ? وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ?.
فكفاكم الاجتهاد أمام النص !
واليك فتوى من أحد المراجع في صحة عقد المتعة مع بوذية ! المهم كل شئ حلال من أجل عيون المتعة !
السؤال:ما حکم الزواج المنقطع ببوذية نطقت الشهادتين بغرض الزواج ثم عادت إلي دينها بعد انقضاء مدة العقد؟ الجواب: الزواج صحيح ان لم يظهر منها ما يخالف الشهادتين!!
التشريع السابع: مادامت مستأجرة فعدتها مختلفة حيضة أو 45 يوم !!
1)فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف [26] .
2)وعن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يومًا كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق .
3)وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والإحتياط خمسة وأربعون ليلة .
4)وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة ، وقال: خمسة و أربعون يومًا لبعض أصحابه .
5)وعن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها ؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .
6)وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول:استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان [27] .