الصفحة 19 من 295

7 )وعن أبي بصير قال: لابد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله !!! وسنة نبيه !!!! وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم: حيضة [28] .

وأما فقهاء المذهب فقالوا: « وعدتها مع الدخول إن انقضت مدتها أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض .. » .

التعليق:

وهذا دليل سابع مخالف لنص صريح في القرآن ، فعدة الحرة ثلاثة قروء ، على خلاف في تفسير القرء هل يقصد به الطهر ، أو الحيض ، وعلى كلا التفسيرين ،فلا تقل عدتها إن كانت ممن تحيض ثلاث حيض ، قال تعالى ? والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء? .وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر قال تعالى?واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن? .أما المطلقة الغير مدخول بها فلا عدة عليها ، قال تعالى ? يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها? . فأي شرع هذا الذي يقول إن عدة المتمتع بها حيضة أو حيضتان ، ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف من أين أتوا بالخمسة والأربعين أو بالحيضة أو الحيضتين؟ هي ليست أمة إجماعا فلماذا القياس يا أصحاب القياس!! أتدرون لماذا تورطوا في هذه الأحكام الوضعية، لأن الله لم يبن أحكام المتعة في القرآن ، الله سبحانه وتعالى تكلم عن المطلقات وبين حكمهن كما ترون في الآيات السابقة - بل هناك سورة في القرآن هي سورة الطلاق فيها أحكام الطلاق - ولكنه سبحانه وتعالى لم يتكلم عن المستمتعات فاحتار المشرعون وتخبطوا في عدة المستمتع بها !

قال صاحب الحدائق ما نصه بالحرف: «اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج وانقضت مدتها ، أو وهبها إياها ولم تكن يائسة وكانت ممن تحيض على أقوال ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات في المسألة » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت