وعن يونس بن عمار قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن ( عليهما السلام ) : اني ربما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال: ليس عليك شيء وذلك لك .
عن البرقي يرفعه ، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال: ليس به بأس ، وما أحبّ ان تفعله !!
تفسير غلط للآية
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة ? انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ? الآية .
وأما ما ينسب لابن عمر ..فكله كذب ، هناك رواية موهمة للجواز خرجها النسائي في: «الكبرى» (5/315) ، والطحاوي في: «شرح معاني الآثار» (3/42) وغيرهما، وفيها أنه رضي الله عنه سئل عن وطئ الزوجة في الدبر فقال: «لابأس به» .
ولكن جاءت هذه الرواية مفسرة في خبر آخر، وهو مارواه الطحاوي في: «شرح معاني الآثار» (3/42) وغيره عن موسى بن عبدالله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبدالله أن يحدث بحديث نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا في اتيان النساء في أدبارهن، فقال سالم: « كذب العبد -أو قال: أخطأ- إنما قال: لابأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن» .
لذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في: «سير النبلاء» (5/100) «ماجاء عن ابن عمر بالرخصة من اتيان النساء في أدبارهن لو صح لما كان صريحا، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل» .انتهى المراد.
وبهذا نكون قد دفعنا شبهة الشيخ المفيد مع اني أشك في نسبة هذا الكتاب أو الكلام الركيك اليه لما يحمل في طياته جهل بالدين والفقه والمذهب !
الفكيكي يزعم انه دفع شبهة الإمام النسفي