يقول المحامي الفكيكي في كتابه المتعة: « ومن الشبهات التي التبست على الإمام النسفي هي الرواية التي رواها عن أبي نصير عن الصادق (ع ) أنه سئل عن امرأة المتعة أهي من الأربع قال لا ولا من السبعين وقد جعل هذه الرواية مستندًا له بأن المتمتع بها ليست بزوجة وإلا لكانت من الأربع » ولا أدري كيف جهل الأمام النسفي هذه النكتة البديعة التي تضمنها جواب الإمام الصادق (ع ) ولو تدبرها جيدًا . وبإمعان وتأمل مغزاها الدقيق اللطيف لبهت طويلًا ولتملكه الخجل الممض لأن جواب الإمام الصادق (ع) حجة عليه لا له وقد قصد به أن حكم المتمتع بها حكم الإماء لاحد للتزويج بهن كما أنها ليست من الأربع أي إذا تزوج الرجل بزوجة متعة لا يلزم بتطليق إحدى زوجاته الأربع اللاتي تحت نكاحه . لهذا أجاب عليه السلام لمن سأله أهي من الأربع بجواب (لا) النافية وكررها ولا من السبعين إشارة على أن التمتع بالنساء يجوز أن يتعدي عدد السبعين وقد أورده ( ع ) على سبيل المبالغة في الكثرة وبهذا نكون قد دفعنا شبهة الإمام النسفي رحمه الله» [251] .
قلت:الرواية المزعومة حجة عليك يا أيها المحامي الفذ ! منها ان كانت المتمتع بها زوجة ، فكيف أصبحت أمة وهي حرة ؟ وأين الدليل انها ليست من الأربع ؟ هل قال الله ذلك في كتابه العزيز ؟ فيالها من شبهة واهية أوهى من بيت العنكبوت !
دفع شبهة الإمام كاشف الغطاء