الصفحة 23 من 295

وهذا دليل آخر مخالف للقرآن ، فعدة المتوفي عنها زوجها أربع أشهر وعشرا ، ما لم تكن حاملا قال تعالى ? وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ?فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها قال تعالى ? وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن? .

انظروا كيف قاس منظرو المتعة ، فتارة جعلوا عدة المستمتع بها نفس عدة الحرّة أي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتارة نصف عدة الحرة أي عدة الأمة شهران وخمسة أيام وتارة أخرى ستون يوما وكل ذلك بسبب تضارب الروايات ، مع العلم ان عدة الأمة المطلقة والمتوفي عنها زوجها كما في الروايات 45 يوم .

فعن أبي بصير ، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق الأمة ؟ فقال: تطليقتان ، وقال: قال أبو عبدالله (ع) : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.

و عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) ، قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام .

وبقولهم ذلك أخرجوها عن دائرة الحرائر إلى شيء لا يوجد في الشرع ، وإن لم تكن تحيض ألحقوها بالجواري والعبيد !!

فأي شرع هذا , وما هو دليلهم ؟كيف الحقوا المتمتع بها بالأمة وقاسوا عدتها بعدتها ؟ هذه مستأجرة عدتها ليست من أحكام القرآن ،أي لم يذكر القرآن حكمها ! لأنها مستهجنة أي بمنزلة الإماء كما يطلقون عليها ، لذلك عدتها جاءت مختلفة مضطربة باضطراب الروايات ! ولكي يتبين لك أيها القارئ الكريم إن أصحاب المتعة أصحاب قياس وليس لهم مستند من كتاب الله ولا من سنة المصطفى (ص) ، انظر إلى الفتوى في هذه المسألة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت