1)عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال: وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . 2) عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان ، قلت: فإن كره الشهرة ؟ فقال: يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
3)عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: إنه لا يعوزهم ، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال: نعم ، قال: قلت: جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( ص) يتزوجون بغير بينة ؟ قال: لا .
قال الحر العاملي في وسائله: « أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب» .
التعليق:
وهذا دليل آخر في فساد هذا النكاح الذي شرعوه بهذه الطريقة حيث لا شهود ولا بينة ولا هم يحزنون !