الصفحة 51 من 295

... ? وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا?

... العدد

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة ! هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال: لا !! حتى تزوج بتاتا !!

... ? فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ?

... التحليل

الحالة ... أحكام الزوجة كما شرعها الله في القرآن ... أحكام المستأجرة كما شرعها أئمة الشيعة

العدة ... ? يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ?

? يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها? ?واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن? ? والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء? ?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا? ?وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن? ... - عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف .

-عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

-عن أبي الحسن قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما.

-سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

الميراث

... ?ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ?

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت