الصفحة 54 من 295

النفقة ... ?أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن? ... - عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك .

المهر

... ?ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا?

? لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ? ... -عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث .

فهذه هي شرائع الموجوزين و المستحلين للمتعة كلها روايات عن أئمة يعتقدون فيهم العصمة المطلقة ، أي بمعنى آخر قال الباقر وقال الصادق و قال الرضا . فهل يعقل ان لا يوجد قول الله تعالى ولا قول رسول الله (ص) ؟ وهل هذا العمل الخطير يمارس في المجتمع ، فلا يرصده القرآن ولا يضع له الضوابط والأحكام فهذا غير مقبول عقلًا، ولا وارد شرعًا!

? أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ?

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت