النفقة ... ?أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن? ... - عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك .
المهر
... ?ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا?
? لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ? ... -عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث .
فهذه هي شرائع الموجوزين و المستحلين للمتعة كلها روايات عن أئمة يعتقدون فيهم العصمة المطلقة ، أي بمعنى آخر قال الباقر وقال الصادق و قال الرضا . فهل يعقل ان لا يوجد قول الله تعالى ولا قول رسول الله (ص) ؟ وهل هذا العمل الخطير يمارس في المجتمع ، فلا يرصده القرآن ولا يضع له الضوابط والأحكام فهذا غير مقبول عقلًا، ولا وارد شرعًا!
? أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ?