الصفحة 12 من 14

1-قال الله تعالى: ? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ? [المؤمنون: 5 - 7] ، فهذه الآياتُ الكريمة تبين أن الأصلَ في المنكوحات التحريمُ، إلا الزوجات بعقد دائم، وملك يمين (الإماء) ، وهذا يقتضي تحريمَ امرأة المتعة التي هي مستأجرة وليست زوجة.

2-وقال تعالى: ? لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ? [الأحزاب: 52] ، ففي هذه الآية يخبِر سبحانه أن الزواجَ لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من بعدِ أزواجه أمهات المؤمنين التسع اللائي في عصمته، والزواج من تسع هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصر على هؤلاء التسع حتى وإن طلق واحدة أو أكثر وأراد إكمال تسع بالزواج من جديدة، فإنه لا يحلُّ له ذلك؛ كما قال تعالى: ? وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ? [الأحزاب: 52] ، والنساء المعنيَّات في هذه الآية هن اللاتي بالزواج الشرعي الصحيح فقط، ولا يدخل معهن نساء المتعة، بدليل قوله: ? وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ ? [الأحزاب: 52] ، والاستبدال لا يكون إلا بطلاق، ومتعة الشيعة لا طلاق فيها، إنما ينتهي الزواج بانقضاء الأجل الذي حدده الرجل والمرأة؛ فتحديد الأجل من شروط زواج المتعة عندهم، فليس هناك حاجة إلى الاستبدال في العقد المنقطع (المتعة) بعكس العقد الدائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت