الصفحة 3 من 18

إتحاف الطلاب بتلخيص أحكام الطلاق

محمد بن علي بن جميل المطري

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أهم الأبواب الفقهية: باب الطلاق، فأحكامه تعم بها البلوى وتكثر فيها الفتاوى، والفتوى فيه عظيمة الخطر، كبيرة الأثر؛ ولهذا اهتم به الفقهاء اهتمامًا عظيمًا، وكان بعض العلماء يوصي طلاب العلم بالاعتناء به خصيصا، روى الدارمي (2898) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «تعلموا الفرائض والطلاق والحج، فإنه من دينكم» ، وقد أكثر العلماء رحمهم الله من التآليف المفردة في الفرائض والحج دون الطلاق، فأحببت أن ألخص أهم مسائل الطلاق في هذه الرسالة المختصرة، لتكون عمدة للطالب المبتدي، وتذكرة للقاضي والمفتي، والله الموفق والهادي.

الطلاق هو: قول يرفع قيد النكاح.

وينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى نوعين:

1 -صريح. وألفاظه ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح، ويقع به الطلاق من غير نية.

2 -كناية. وألفاظه غير محصورة مثل: الحقي بأهلك، اعتدي، أنتِ علي حرام، ولا يقع به الطلاق إلا بالنية.

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 291) :"تقسيم ألفاظ الطلاق إلى صريح وكناية، وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة"، وقال العلامة السعدي:"والصحيح أن ألفاظ الطلاق لا تتعين بلفظ مخصوص، فكل لفظ أفاد معنى الطلاق فإنه يصلح أن يكون من ألفاظ الطلاق"، انظر نيل المآرب للبسام (4/ 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت