وينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى قسمين:
1 -طلاق سني. وهو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو وهي حامل.
2 -طلاق بدعي. وهو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر مسها فيه.
وينقسم الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه إلى قسمين:
1 -رجعي. يجوز للزوج أن يرد زوجته في عدتها بلا عقد، وهو الطلاق الأول والثاني.
2 -بائن، وهو نوعان:
أ بينونة صغرى: يجوز للزوج أن يتزوجها بعقد جديد إذ انتهت عدتها.
ب بينونة كبرى: لا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم تبين منه بموت أو طلاق، وتنقضي عدتها من الزوج الثاني، وهي المطلقة ثلاث مرات.
والطلاق البائن بينونة صغرى له ثلاث صور:
1 -إذا طلق زوجته مرة أو مرتين ولم يراجعها حتى انقضت عدتها.
2 -الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض تدفعه لزوجها.
3 -إذا طلق زوجته قبل الدخول.
مسألة: المعتدة من طلاق رجعي يقع عليها الطلاق إذا طلقها زوجها مرة أخرى، وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فلا يقع عليها الطلاق مثل المفسوخ نكاحها، فمثلا: المطلقة قبل الدخول طلاقها بائن بينونة صغرى، فلو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقعت الطلقة الأولى فقط بالإجماع، والثانية والثالثة لاغيتان؛ لأنهما وقعتا على امرأة أجنبية منه، فقد بانت منه بالطلقة الأولى.
مسألة: المطلقة طلاقا رجعيا عليها العدة في بيت زوجها، لا تخرج منه ولا يخرجها حتى تنقضي عدتها، ولها التزين لزوجها لعله يراها في زينتها فتروق في عينه ويندم على طلاقها فيراجعها، وله وطؤها بنية الإرجاع، وليس له أن يستمتع بها بالنظر أو اللمس وهو لا يريد إرجاعها، ولها النفقة