‹
الصفحة 75 من 75

(السؤال) ما صفة التورك؟

(الجواب) أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها من الجانب الأيمن وينصب اليمنى ويجعل مقعدته على الأرض.

(السؤال) هل وردت كيفيات أخرى في صفة التورك؟

(الجواب) التورك عبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة يستحب التنويع فيها وهي:

(أ) الصفة السابقة عند المذهب، وقد رواها البخاري عن أبي حميد الساعدي.

(ب) أن يفرش القدمين جميعًا، ويخرجهما من الجانب الأيمن، ويجعل مقعدته على الأرض.

وقد روى هذه الصفة أبو داود وابن حبان والبيهقي عن أبي حميد الساعدي وصححها الألباني.

(ج) أن يفرش اليمنى، ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، ويجعل مقعدته على الأرض، وقد روى هذه الصفة مسلم عن عبد الله بن الزبير.

(السؤال) ما الدليل على استحباب هذه الصفة؟

(الجواب) ما روى البخاري عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

(السؤال) متى يكون محل التورك؟

(الجواب) اختلف أهل العلم رحمهم الله في موضع التورك في الصلاة.

القول الأول: مذهب الحنابلة: أن التورك يكون في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان،

وأما إن كانت الصلاة ذات تشهد واحد، كصلاة الفجر أو السنن التي تُصلى مثنى مثنى، فإنه يجلس مفترشًا.

قال البهوتي رحمه الله في"كشاف القناع":"ثُمَّ يَجْلِس فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ، فَأَكْثَر مُتَوَرِّكًا؛ (السؤال) ما دليل ذلك؟"

(الجواب) لحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، فَإِنَّهُ وَصَفَ جُلُوسَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا، وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا , وَهَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا , وَزِيَادَة يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا , وَالْمَصِيرُ إلَيْهَا , وَحِينَئِذٍ لَا يُسَنَّ التَّوَرُّكُ، إلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ أَصْلِيَّانِ، فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا"انتهى."

القول الثاني: مذهب الشافعية: أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها، سواء كانت ذات تشهدين أو تشهد واحد.

(السؤال) ما دليل ذلك؟

(الجواب) عموم حديث أبي حميد المتقدم، وفيه: (وإذا جلس في الركعة الأخيرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت