الصفحة 19 من 25

المادة (136)

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، (السيادة للشعب لتحديد الرئيس وإن لم يكن مؤهل شرعا) وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة (145)

ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور. (أحكام الدستور الوضعي الذي وضعه الشعب وليست الشريعة)

المادة (149)

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. (العقوبات الشرعية الواجبة لايجوز لأحد العفو عنها)

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

المادة (150)

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.

ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال. (رأي الشعب لاقيمة له في الأمور الشرعية القطعية وهنا ترك الأمر عاما يشمل جميع الأمور)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت