المادة (157)
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة (168)
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. (الحكم بغير ما أنزل الله عزوجل- بالقانون) (الحكم وفقا للقانون الذي يضعه البشر وليس طبقا لشرع الله جل وعلا) ويبين القانون صلاحياتها.
المادة (194)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية (منع جهاد عوام المسلمين وهو ما يخالف نصوص القرءان والسنة والاجماع)
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية (تحاكم بغير الشريعة بالقانون العسكري) الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم
المادة (198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، (يحكم بالقانون العسكري، ولا يطبق حكم الشرع،