وحكم الشرع شامل لجميع الأمور، هنا يستثني القوات المسلحة) وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
الفرع الخامس: الشرطة
المادة (199)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، (و لاءها ليس للشريعة)
المادة (206)
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. (النقد في الإسلام هو الذهب والفضة وقد يقبل سندات بذلك علي أن تكون بقيمة ووزن معين من المعدن وليست سندات وهمية بدون مقابل كما يحدث)
وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة (يجب أن يذكر هنا بوضوح أن الربا محرم ولا يجوز التعامل به، حيث أن من الأسس المعمول بها والمتعارف عليها في أنظمة البنك المركزي التعامل بالربا)