المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى
على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس (شرط لا أصل له) .
المادة (208)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، (في الإسلام السيادة لله وليست للشعب، ويستشار أصحاب الخبرة وليس للعامة وكثرة عددهم تأثير في اتخاذ القرار ولو بالمشورة، فما البال بالإلزام وهذا هو الفارق الجوهري والأساسي بين الديموقراطية والإسلام .. السيادة والقرار الأعلي لمن؟ لله أم للشعب والعياذ بالله)
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. (هذا البند المطاط غير محدد، فالأدلة الكلية لا تعني الأحكام الشرعية التفصيلية وهي التي نطالب بتطبيقها في الشرع، أما القواعد الأصولية والفقهية فلا تعني أحكاما شرعية محددة، فلماذا هذا الالتباس والالتفاف؟ فإذا كان المقصود هو تطبيق الشريعة الإسلامية، فيجب أن ينص علي ذلك صراحة وبوضوح تام لأننا سبق ورأينا كيف يتلاعب بهذه الألفاظ، ولماذا تقسم المادة إلي مادتين 2،219 وهل عجز كل هؤلاء الخبراء عن وضع مادة قاطعة مانعة أم هي محاولات لخداع الشعب أو زرع الفتنة) ، ويمكن أن تصاغ المادة هكذا ويقطع دابر الفتنة"مصر دولة إسلامية والحكم فيه بالشريعة الإسلامية، وأي مادة في الدستور أو القانون أو الوائح تخالفها تبطل في الحال ويمنع العمل بها ولا يحتاج ذلك لأي إجراء لإبطاله"