الصفحة 23 من 25

، والسيادة العليا لله سبحانه وتعالي ولشريعته ولا سيادة لغيره، وليس للشعب ولا لأي سلطة في الدولة سيادة في الأمور التي حكم فيها الشرع، وإنما لهم قول في الأمور التي سكت عنها الشرع وأباح لنا حرية الاختيار فيها، وهذه المادة وكافة أحكام الشريعة من الأمور التي لا يمكن تعديلها في الدستور ولا تتناولها المادتين 217،218""

المادة (222)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور. (هذه المادة هي إقرار وترسيخ لكافة القوانين الكفرية التي تبيح ما حرم الله عزوجل وتحرم ما أحل الله جل وعلا، وتنازع الله سبحانه وتعالي في الحكم والتشريع، وكان الواجب أن يكون نصها هكذا"كافة الدساتير والقوانين واللوائح السابقة التي تخالف الشريعة تسقط وتبطل تلقائيا ولاتحتاج لإجراءات لذلك")

المادة (223)

ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، (هذا في القوانين التنظيمية في الأمور المباحة، أما الأحكام الشرعية فهي ثابتة من يوم أن شرعها رب العالمين، وأثرها ممتد من يوم أن نزلت الشريعة إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت