المادة (225)
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. (ليس للشعب رأي أو سيادة في ما أمر الله وقضي، وليس للأغلبية تأثير في ذلك)
المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات (ولاية الأمر في الإسلام لا تنقضي طالما بقي مستوفي الشروط الشرعية الصحيحة) من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب. (التشريع حق لله وحده وليس لمجلس النواب أو الشوري الحق في ذلك، وإن كان المقصود الأمور التنظيمية المباحة، فيجب ذكر بوضوح أن سلطته وضع الأمور التنظيمية المباحة في ما لم يضع له الشرع حكما)
المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما