كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب لحديث (القضاة ثلاثة قاضيان في النار ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى ـ وهذا هو الشاهد ـ) رواه أهل السنن. أما التشريع بما يخالف الشريعة فهذا كفر اكبر لا تفصيل فيه.
س 37/ 3) وهل الحكم بغير ما انزل الله من نواقض الإيمان أم انه من شروط كمال الإيمان؟
ج ـ الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة، أما إن حكم هوى أو شهوة فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب.
س 38/ 4 ـ وهل الكفر العملي منة ما يخرج من الملة ومنة ما لا يخرج ,أم أن الكفر العملي كله كفر دون كفر ولا يخرج من الملة إلا إذا ارتبط باعتقاد (كاستحلال أو جحود) ؟.
ج ـ الكفر العملي نوعان منه ما يخرج من الملة كالسجود للصنم والذبح لغير الله وتمزيق المصحف وتولي الكفار ومظاهرتهم ونصرتهم على المسلمين وتشريع قانون وكترك الصلاة عمدا وكسلا حتى يخرج وقتها ونحو ذلك فهذا كله مناط التكفير فيه العمل دون النظر إلى الاعتقاد , ومن الكفر العملي أيضا المتعلق باللسان مثل سب الله ورسوله والسخرية بالدين أو شعائره فهذا كفر بمجرد القول قال تعالى (ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) .
الثاني: كفر عملي لا يخرج من الملة مثل الانتساب إلى غير أبيه , ومثل شق الجيوب ولطم الخدود عند المصائب , ومثل إتيان الزوجة في دبرها ... الخ وفي الحديث (ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت) وفي الحديث (من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر) .
أما القول بأن الكفر العملي كله كفر دون كفر ولا يخرج من الملة إلا إذا ارتبط بالجحود والاستحلال فهذا من كلام وعقائد المرجئة.
س39/ 1 ما هو السبيل لرفع إثم تخاذلنا عن نصرة إخواننا في فلسطين؟
ج - الجهاد في سبيل الله، وأعانتهم بما نستطيع من النفس والمال واليد واللسان والقلم وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أهل السنن.