الصفحة 3 من 58

تعريف عام بالإنتخابات:

قبل بيان الحكم الشرعي في الإنتخابات لا بد من التعريف بهذه الإنتخابات وبيان حقيقتها:

أقول:

الإنتخابات هي عبارة عن عملية تصويت يمارسها أفراد الشعب لاختيار أحد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية في البلاد و لاختيار ممثليهم في مجلس النواب أو المجالس البلدية ...

جاء في الفصل 18 من الدستور التونسي:

ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الإنتخابي. هـ

هذا بالنسبة لأعضاء مجلس النواب.

أما بالنسبة لرئيس الجمهورية

الفصل 39:

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الإقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى مع اعتبار الإنسحابات عند الإقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي. هـ

أما الناخب فقد اشترط القانون الوضعي فيه شروطا حددها الفصل عشرين من الدستور، فجاء فيه:

يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي. هـ

-مقاصد الإنتخابات:

إن للإنتخابات مجموعة من الأهداف والمقاصد قد لا يدركها عامة الناس لجهلهم بواقعهم السياسي في بعض البلدان إلا أن فقهاء القانون وأرباب السياسة يدركون هذه المقاصد جيدا وهم بين ساع إلى تحقيقها جاد في ذلك و بين آخر غير مبال بها سوى أنه حقق فوز كاسحا في الإنتخابات و إن زعموا جميعهم الديمقراطية الكافرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت