فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 177

وفي القانون السعودي نفسه المادة (6) فيها: (تراعى قواعد القانون والعرف الدولي فيما يتعلق برفع العلم الأجنبي على المباني الخاصة بالممثليات السياسية والقنصلية للدول الأجنبية في المملكة وكذلك الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية أو رفعه على السيارات الخاصة بموظفيها، وفيما عدا ذلك لا يجوز رفع العلم الأجنبي في المملكة إلا في الأعياد والمناسبات الرسمية) .

وفي مادة (35) : (لا يجوز نشر القدح والذم في حق الملوك ورؤساء الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدولة العربية السعودية) . وفي مادة (36) : (لا يجوز نشر القدح في حق رؤساء وأعضاء البعثات السياسية والمفوضين السياسيين والقنصليين المعتمدين ببلاد جلالة الملك) .

وفي مادة (37) : (لا يجوز أن يعزى إلى هيئة مهما كانت ما يحط من قدرها ويزري بشرفها وكرامتها) . وفي مادة (38) : (لا يجوز التعرض للشخصيات على اختلاف طبقاتها بالقدح والذم نثرًا ونظمًا أو: تصويرًا) .

وفي باب العقوبات نصوا: في المادة (56) : (كل من خالف المادة 36 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة) . والمادة (57) : (كل من خالف المادة 37 ونشر بالذات أو بالوساطة قدحًا في حق رؤساء أو أعضاء البعثات السياسية أو المفوضين السياسيين أو القنصلين المقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر) .

والمادة (20) : (كل من أسقط أو: أعدم أو: أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو: العلم الملكي أو: أي شعار آخر للملكة العربية السعودية أو: لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو: احتقارًا لسلطة الحكومة أو: لتلك الدول وكان ذلك علنًا أو: في محل عام أو: في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاث آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين) .

-قارنوا هذه العقوبات بالذي يسب الدين والرب ويستهزئ بالرسول-عليه الصلاة والسلام-في الصحف-بالمادة (32) : (لا يجوز للصحف نشر مقالات تدعو للتخريف والإلحاد) وعقوبة ذلك في المادة (52) : (كل من يخالف المادة 32 يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من أسبوع إلى شهر أو: بغرامة نقدية مقدارها خمسمائة إلى ألف قرش سعودي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت