فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 177

ونظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/17 بتاريخ:13/ 4/1402 هـ ونظام المؤسسات المحلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (62) بتاريخ:24/ 8/1383 هـ

وكذا المرسوم الملكي رقم: (169) الصادر بتاريخ:20/ 10/1402 هـ المتضمن المصادقة على السياسة الإعلامية (العلمانية الماسونية) للملكة [1] .

وراجع أنظمة الزواج من غير السعودية، وكذا الأحكام الخامة للتعرفة الجمركية (المكوس) الصادر بالقرار الوزاري رقم: (1191) بتاريخ:6/ 4/1393 هـ بالمرسوم الملكي رقم: م/9 بتاريخ:6/ 1393 هـ

وكذا نظام الجيش العربي السعودي الخاص بديوان المحاكمات العسكرية الصادر بتاريخ:11/ 11/1366 هـ وكذا التشريعات المتعلقة بالعلم الوطني وعلم الملك وأعلام الدول الصديقة والشقيقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/3 تاريخ:20/ 2/1393 هـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم:101 تاريخ:2/ 2/1393 هـ

راجع المادة: (15/ 16/17) وانظر في باب العقوبات، المادة (20) : (كل من أسقط أو: أعدم أو: أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو: العلم الملكي أو: أي شعار آخر للملكة العربية السعودية أو: لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو: احتقارًا لسلطة الحكومة أو: لتلك الدول وكان ذلك علنًا أو: في محل عام أو: في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاث آلاف ريال أو: بإحدى هاتين العقوبتين) .

وهذا الضلال مشابه للضلال الكويتي المادة (33) . ونصها: (كل من ارتكب في مكان عام فعلًا من شأنه إهانة العلم الوطني أو علم دولة غير معادية سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز(225) دينار أو بإحدى العقوبتين).

(1) قال المقدسي في كتابه: (الكواشف) (ص:28) : راجع في الثلاثة الأخيرة مقدمة كتاب: (وزارة الإعلام، نشأة وقطاعات وإنجازات) . من إصدارات المركز الإعلامي السعودي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت