فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى فإن أصر على حمله حكمنا بكفره.
ج: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب، فإذا بين له حكم لبس الصليب، وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره؛ لقوله عز وجل: سورة المائدة رقم الآية: (51) : {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} . والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر.
وفيه أيضًا: إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى-عليه الصلاة والسلام-، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل: سورة النساء، رقم الآية: (157) : {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} . الآية. وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عبد الله بن قعود ...
عضو ... عبد الله بن غديان ...
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي ...
الرئيس ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ..