فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 208

[40] من مظاهر تعظيمهم له أنهم ذكروا في قوانينهم المتعلقة بجرائم أمن الدولة أن كل من دعا عن طريق الكتابة أو القول - لا بالقوة- إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت، فإنه يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات. انظر المادة رقم (29) من قانون (31) لسنة 1970 وغيرها.

وقد رأيت فيما تقدم هزالة قوانينهم فيمن طعن وتهجّم على كتاب الله تعالى وشرائعه بالسجن أقل من سنة وعلى هذا فإنهم باستطاعتهم وبواسطة قوانينهم المطاطية هذه أن يحكموا بالسجن عشر سنوات على كل من دعا إلى توحيد الله تعالى والكفر بياسقهم وقوانينهم الوضعية فإن هذا أعظم ما يرمي إلى هدم نظمهم الأساسية الطاغوتية، بل باستطاعتهم أن يعدموا كل من فعل ذلك شنقًا أو رميًا بالرصاص باعتبار فعله هذا مساسًا باستقلال البلاد ووحدتها كما في المادة الأولى من قانونهم السابق المطاط تبعًا لأهوائهم.

[41] وحدود الدستور طبعًا هي مواده وتشريعاته.

ومثل ذلك تماما ما حوته المواد الأولى في كل من قانونهم المدني والتجاري والجزاء من كفر صراح، وهاكها لتحفظها وتدمغ بها باطل عبيد الياسق وسدنتهم:

المادة الأولى من القانون المدني: بند (2) : (إن لم يوجد نص تشريعي - أي في قانونهم - حكم القاضي بمقتضى العرف. فإن لم يوجد عرف اجتهد القاضي رأيه مستهديًا بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقًا مع واقع البلاد ومصالحها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت