الصفحة 21 من 24

الفسوق كما قال ابن حزم ويدل عليه الحديث في مسلم"ارجع فلن نستعين بمشرك"لكنها ليست ناقضا.

الناقض التاسع:

"مسألة": هذا الناقض يعتبر من النواقض في باب الرسالة فإنه من مقتضى الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة عدم الخروج عن الشريعة وهو أيضا ضمن توحيد الاتباع والمتابعة.

قال المصنف من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام.

وهذا الناقض حقيقة موجه إلى الصوفية وأيضا للذين يعتقدون في الأولياء الأحياء أن لهم حق الخروج عن الشريعة والدليل على ذلك نقل ابن تيمية في الفتاوى 10 - 434 - 435 وقد ذكر عدة أحكام منها: منها من اعتقد أن الصلاة تسقط عن بعض الشيوخ العارفين ... وأن لله خواصا لا تجب عليهم الصلاة .... أو أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة محمد عليه الصلاة والسلام بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى عليه السلام، ومن اعتقد أن هؤلاء أولياء فهو كافر باتفاق أئمة الإسلام ...

وهذا هو الشاهد ...

وقد نقل صاحب الإقناع شرحه"أن من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج فهو كافر"أ. ه."من اعتقد"هذا الناقض اعتقادي بخلاف الذي قبله فهو عملي"بعض الناس"الألف واللام يقصد بها الأولياء الأحياء أو الشيوخ العارفين كما يقول الصوفية."يسعه"أي أنه في سعة من الشريعة وأنها لا تلزمه الشريعة وقوله"شريعة محمد صلى الله عليه وسلم"إضافة بتقدير اللام شريعة لمحمد ويقصد بذلك الدين أي أنه يجوز له عدم التزام بشيء من الدين سواء كانت أركان أو واجبات، بل حتى السنن"كما وسع الكاف للتشبيه والخضر ذكرت قصته في سورة الكهف"فهو كافر"كفر أكبر يخرج من الدين."

الناقض العاشر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت