، مَع قَطْع الْنَّظَر عَن حَلَال وَحَرَام، وَهُم لَيْس عِنْدَهُم حَلَال وَحَرَام، كُلُّه حَلَال حَلَال حَلَال، الْمَذْهَب الْثُّلاثِي الْمَعْرُوْف.
ما يَدُل عَلَى هَوَان الْدِّيْن.
أَنْت كَتَاجِر رَجُل أَعْمَال كَبِيْر عِنْدَك مُحَاسِب يَرْأَس مَجْمُوْعَة مِن الْمُحَاسِبِيْن، أَي شَرِكَة لَا يَكُوْن لَهَا مُحَاسِب تَكُوْن شَرِكَة خَاسِرَة للَك مُسْتَشَار قَانُوُنِي لِأَنَّه لَو حَدَث مُشْكِلَة قَانُوْنِيَّة هَذَا الْمُسْتَشَار الْقَانُوْنِي يَحُلُّهَا لَك، هَذَا الْمُحَاسِب يَعْمَل عِنْدَك مَجَّانًا أَم تُعْطِيَه أَجْرًا؟ تُعْطِيَه أَجْرًا، هَذَا الْمُسْتَشَار الْقَانُوْنِي تُعْطِيَه أَجْرًا أَم يَعْمَل مَجَّانًا؟ تُعْطِيَه أَجْرًا, قَبْل أَن تَعْقِد هَذِه الْصَّفْقَة كَرَجُل مُسْلِم تُرِيْد أَن تَأْكُل حَلَالا.
الْسُّؤَال: هَل عِنْدَك مُفْتِي عرِّضَت عَلَيْه هَذَا الْعَقْد وَقُلْت لَه: أَُنْظُر فِيْه هَل فِيْه شَيْء يُخَالِف دِيْنِي أَم لَا؟
الْجَوْاب: لَا ثُم لَا ثُم لَا، عِنْدَك مُسْتَشَار قَانُوُنِي، وَعِنْدَك مُحَاسِب وَلَيْس عِنْدَك مُفْتِي يُفْتِيَك يَقُوْل هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَام، الْمُفْتِي عِنَدَمّا يَعْمَل عِنْدَك يَعْمَل مَجَّانًا.
عِنَدَمّا يَتَّصِل بِي أَحَد يُرِيْد يَسْأَلُنِي فِي شَيْء مَا، وَيَأْخُذ مَعِي سَاعَة عَلَى الْتَّلِيْفُوْن، وَأَخَذ يَقُوْل لِي وَالْلَّه أَنَا أُرِيْد أَن أَقْرَأ عَلَيْك الْشُّرُوْط الْفُلَانِيَّة أَنَا سَأُحْضِر الْبِضَاعَة مَن الْبَلَد الْفُلَانِي،