فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 344

1 -ابن رشد الحفيد،

2 -وابن عبد البر،

3 -والقرطبي أبا عبد الله،

4 -والقرطبي أبا العباس،

5 -وابن حبان،

6 -والطحاوي،

7 -وابن قدامة،

8 -وابن عبد الهادي في: (مغني ذوي الأفهام) ،

9 -وأبا زرعة العراقي،

10 -والسخاوي، وغيرهم كثير، ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة، لأن الجمهور على عدم الكفر.

ولا خلاف في كفر من أنكر وجوبها-عند الجميع-وإنما الخلاف فيمن تركها كسلًا، والترك أنواع، إما أن يتركها كليًا: 1 - والترك الكلي: لا يصلي أبدًا، ويستمر على الترك إلى أن يلقى الله، هذا النوع هو الذي ينسحب عليه الكفر عند جمهور الصحابة، وعند كثير من التابعين، وهو مذهب أحمد في أرجح أقواله، والأحاديث كلها وردت في هذا النوع.

2 -والنوع الثاني: الترك الجزئي، يصليها أحيانًا، ويتركها أحيانًا، وهذا النوع لم يكفره الجمهور-بما فيهم الإمام أحمد-لا يكفر لأنه ليس تاركًا لها بالكلية، إنما لم يحافظ عليها، فهو في مشيئة الله، وتحت الوعيد الشديد، وإن لم يحكم عليه بالكفر، وقد بين هذا النوع بيانًا شافيًا شيخ الإسلام ابن تيمية في: (مجموع الفتاوى) (22/ 48/49) .

لأن كثيرًا من العلماء يفرقون بين تارك الصلاة كسلًا، وبين تاركها إنكارًا لوجوبها وفرضيتها، فالأول: لا يكفر، وأقل أحواله أن يكون فاسقًا غير خارج من الملة، والثاني: أن يكون كافرًا كفرًا يُخرجه من الملة، ويجري عليه ما يجري على المرتد من الأحكام في الدنيا:

1 -لا يدخل الحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت