ويقول:"وقد نص الفقهاء على أن المرأة والغلام الأمرد الذين يخافون على أعراضهم عند الأسر من العدو لا يجوز لهم الإستسلام للأسر حتى يقتلوا, ومن هنا فقد بلغنا أن نساء في كنر ولَغْمَان وغيرها قد ألقين بأنفسهن في النهر إثر محاولة الروس إختطافهن, وعملهن هذا وهروبهن من الروس بأعراضهن بهذا الشكل, يعلن لله عز وجل ظلم المسلمين في الأرض, وكذلك يعلن للملأ كله على أن الشرف فوق النفس وفوق الروح وفوق الدم:"
أذود عرضي بمالي لا أدنسه ... لا بارك الله بعد العرض بالمالي
وقد جاءني بعض الإخوة فقالوا: أليس هذا انتحار? قلت لهم هذه أشرف شهادة بنص الفقهاء وهذه أعظم شهادة, وهل أعظم من أن تجود بنفسها لله حماية لنفسها وشرفها وعرضها?!"."
5)مجموع الفتاوى للشيخ أبي بصير الطرطوسي _ سدده الله _: رقم (1025) و (995) .
6)فتاوى ضمن منبر التوحيد والجهاد بعنوان: ما حكم قتل النفس مخافة الافشاء بالأسرار الخطيرة للشيخ أبي همام الأثري _ أكرمه الله _