فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 241

عبد الرزاق قال بن معمر عن قتادة فاعف عنهم واصفح قال نسختها قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

والثالث وأما تخافن من قوم خيانة

والقول الثاني أنه محكم قال بعض المفسرين نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي عهد فغدروا وأرادوا قتل النبي وأظهره الله عليهم ثم أنزل هذه الآية ولم تنسخ قال ابن جرير يجوز أن يعفي عنهم في غدرة فعلوها ما لم ينصبوا حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإقرار بالصغار فلا يتوجه النسخ

قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا هذه الآية محكمة عند الفقهاء واختلفوا هل هذه العقوبة على الترتيب أم على التخيير فمذهب أحمد بن حنبل في جماعة أنها على الترتيب وأنهم إذا قتلوا وأخذوا المال أو قتلوا ولم يأخذوا قتلوا وصلبوا وان أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن لم يأخذوا المال نفوا وقال مالك الإمام مخير في إقامة أي الحدود شاء سواء قتلوا أم لم يقتلوا أخذوا المال أو لم يأخذوا وقد ذهب بعض مفسري القرآن ممن لا فهم له أن هذه الآية منسوخة بالاستثناء بعدها وقد بينا فساد هذا القول في مواضع

قوله تعالى فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم اختلفوا الآية على قولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت