فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 241

إذا جاءت امرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم وقال أصحابه بل يحكم قال وقال الشافعي لا خيار للإمام إذا تحاكموا إليه قال النحاس وقد ثبت أن قول أكثر العلماء ان الآية منسوخة

والقول الثاني انها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيرون وإذا توافعوا إليهم إن شاؤا حكموا بينهم وإن شاؤا أعرضوا عنهم

أخبرنا إسماعيل بن أحمد أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا هشيم قال أبنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي في قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قالا إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حاكم المسلمين فإن شاء أن يحكم بينهم وإن شاء أن يعرض عنهم وإن حكم حكم بما في كتاب الله

قال أحمد وبنا وكيع عن سفيان عن ابن جريح عن عطاء قال إن شاء حكم وإن شاء لم يحكمط

أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا المثنى بن أحمد قال بنا عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم جعله الله في ذلك على الخيرة إما يحكم وإما أن يتركهم فلا يحكم بينهم

قال أبو بكر وبنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال بنا يزيد قال بنا مبارك عن الحسن قال إذا ارتفع أهل الذمة إلى حاكم من حكام المسلمين فإن شاء حكم بينهم حكم بينهم وإن شاء رفعهم الى حكامهم فإن حكم بينهم حكم بالعدل وبما أنزل الله وهذا لأنه لا تنافي بين الآيتين من جهة أن أحدهما خيرت بين الحكم وتركه والأخرى ثبتت كيفية الحكم إذا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت