فهرس الكتاب
عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر فلما توفي أبو بكر قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أليها فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي). (صحيح) _ مختصر الشمائل 341: وأخرجه البخاري ومسلم ..
قال أبو داود: إنما سألاه أن يكون يصيره بينهما نصفين لا أنهما جهلاَ أن النبي-صلى الله عليه وعليه وعلى آله وسلم-قال:"لا نورث ما تركنا صدقة"فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم أدعه على ما هو عليه. (الدف: نوع من المشي وأراد به عمر: جاء بعض قومك ولهم دفيف. ويرفأ: هو خادم عمر. ومفضيا إلى رماله: قاعدا عليه من غير فراش) .
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئا. وأخرجه البخاري ومسلم، انظري: (صحيح سنن أبي داود) (2/ 574/رقم:2572) .
عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر قالت عائشة رضي الله عنها