11 -أَمَّا الْوُجُوبُ قَاصِرٌ لِلْوَصْلِ * بِأُمِّهِ يُعْطَى بِغَيْرِ فَصْلِ
12 -مرتَّبٌ إِرْثٌ عَلَيْهِا أَوْ: نَسَبْ * مِنَ الْحُقُوقِ مَا عَلَيْهَا تُنتَخَبْ
13 -مُنْفَصِلٌ حَيًّا إِلَى التَّمْيِيزِ * يَسْتَكْمِلُ الْوُجُوبَ لِلتَّنْجِيزِ
14 -ذِمَّتُهُ تَبْقَى لِلاِسْتِحْقَاقِ * صَالِحَةً وَالْعَكْسُ أَيْضًا بَاقِي
15 -تَجْرِي عَلَى الطِّفْلِ حُقُوقٌ مَالِيَهْ * خِطَابُ وَضْعٍ لاَ أَدَاءٍ جَارِيَهْ
وقولي: (الطفل) ، أو: (الولد) [1] يشمل الذكر والأنثى، قال ابن منظور: (الولد: اسمٌ يَجمعُ الواحدَ والكثيرَ، والذكر والأنثى) [2] .
16 -مِنْ سَنِّ تَمْيِيزٍ إِلَى الْبُلُوغِ * أَدَاؤُهُ يَقْصُرُ عَنْ بُلُوغِ
17 -ثُمَّ لَدَى بُلُوغِهِ وَنُضْجِهِ * صَارَ الأَدَاءُ كَامِلًا فِي نَهْجِهِ
18 -عَلاَمَةُ الْبُلُوغِ عِنْدَ النُّبُلاَ * حَمْلٌ وَحَيْضٌ وَمَنِيٌّ حَصَلاَ
19 -فَهِيَ فِي الْكُتْبِ لَهَا إِثْبَاتُ * إِلاَّ اثْنَتَيْنِ السِّنُّ وَالإِنْبَاتُ
وقولي: (حَمْلٌ) وهذا واضح، إِذِ الحملُ علامةٌ على بلوغ المرأة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، إلا أن الشافعية قالوا: حَمْلُ المرأةِ علامةٌ على بلوغها بالأمناء قبل ذلك، فَيُحكَمُ بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشيءٍ [3] .
(1) -انظر: (ملخص فقه العبادات) (ص:178) .
(2) -انظر: (لسان العرب) (3/ 467) .
(3) -انظر: (ملخص فقه العبادات) (ص:178) .